responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 69
§الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، فَيَأْتِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

حَدَّثَنَا

12178 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ فَلَمْ يُسَمِّهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ غَلِيظَةٌ "

حَدَّثَنَا

12179 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرُ الْمُسَمَّاةِ، كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»

حَدَّثَنَا

12180 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ فَعَلَيْهِ نَذْرٌ "

12181 - قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: " §إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ نَوَى فَعَلَيْهِ مَا نَوَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئًا صَامَ يَوْمًا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

حَدَّثَنَا

12182 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ، فَهِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ، يُحَرِّرُ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا " قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»

حَدَّثَنَا

12183 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

حَدَّثَنَا

12184 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ §رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ قَالَا: «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»

حَدَّثَنَا

12185 - وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " §النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا يُطِيقُ، فَلْيُوفِ بِنَذْرِهِ "

حَدَّثَنَا

12186 - عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي §النَّذْرِ لَا يُسَمِّي كَفَّارَةً قَالَ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»

حَدَّثَنَا
-[70]-

12187 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§أَمَرَ اللَّهُ وَفَاءَ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست