responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 556
§مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟

17113 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، فِي §الَّذِي يُفْرَضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ»

17114 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

17115 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ §رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا». وَقَالَ مَسْرُوقٌ: «لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ، حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ»

17116 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، أَوِ الصَّدَاقُ»، وَشَكَّ أَبُو بَكْرٍ

17117 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ §رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، سَلُوا غَيْرِي فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا، قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَجِلَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالَ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ» قَالَ: قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ

17118 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَتُوُفِّيَ، وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ زَيْدٌ: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

17119 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّتِي §يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «إِنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا» وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى، وَلَهَا الْمِيرَاثُ

17120 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَمَّنْ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

17121 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

17122 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى -[557]- النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: «أَطِيعِي أَبَاكِ» قَالَ: فَقَالَتْ: لَا، حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ: فَقَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا، ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» قَالَ: فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ: فَقَالَ: «§لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست