responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 548
§مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ

17025 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَةُ، وَلَا الْغَبْقَتَانِ»

17026 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الثَّلَاثُ»

17027 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ»

17028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «§يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»

17029 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ»

17030 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: «§لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»

17031 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ «§إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ، فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا، فَمَرِضَتْ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعِيدٍ مَوْلًى لَهُمْ، فَأَرْضَعَتْهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا»

17032 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ كَانَا يَقُولَانِ: «§قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ»

17033 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ، كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ». وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَيَّ»

17034 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْمُرْضِعَةِ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ، فَقَالَ: «§إِذَا عَفَا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَمَا وَلَدَتْ»

17035 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " §اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ: إِنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ "

17036 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، قَالَا: «§الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست