responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 480
§الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ

حَدَّثَنَا

16223 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: «§إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ، إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ»

حَدَّثَنَا

16224 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «§إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا، أَوْ بَاشَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ، وَعَلَى ابْنِهِ»

حَدَّثَنَا

16225 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ، هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ؟ أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ»

حَدَّثَنَا

16226 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنًّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ»

حَدَّثَنَا

16227 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «قَدْ زَعَمُوا أَنَّ §رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلَامًا، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا»

حَدَّثَنَا

16228 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «§كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا»

حَدَّثَنَا

16229 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً، حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ»

حَدَّثَنَا

16230 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ §جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ مَسِنٍ قَبَّلَهَا بِيَدِهِ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ، أَيَصِحُّ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: «لَا»

حَدَّثَنَا

16231 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ: «§انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِتغُوهَا، فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ، وَالنَّظَرَ»

حَدَّثَنَا

16232 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي §الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

حَدَّثَنَا

16233 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§حُرْمَتَانِ أَنْ يَخْطَاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهُمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»

حَدَّثَنَا

16234 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا»

حَدَّثَنَا
-[481]-

16235 - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا، وَلَا ابْنَتُهَا»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست