responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 337
§فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَشُّ

§فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ

حَدَّثَنَا

14706 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§أُمِرْتُمْ فِي الْكِتَابِ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَإِقَامَةِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ»

حَدَّثَنَا

14707 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §الدَّجَاجَةِ السِّنْدِيَّةِ، يُخْرَجُ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَا: «لَا هِيَ صَيْدٌ»

حَدَّثَنَا

14708 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ §أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ. قَالَ عَطَاءٌ: وَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِعَائِشَةَ: تَعَالَيْ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلِمِيهِ، قَالَتْ: «الْفِدَى عَنْكِ»

حَدَّثَنَا

14709 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْتَشَّ الْمُحْرِمُ " حَدَّثَنَا

14710 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

حَدَّثَنَا

14711 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ: «§يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَعْرِضُ لَهُ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست