responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 2  صفحه : 402
§مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ

§مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ

§فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ عَنِ الزَّكَاةِ

10409 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِي مَنْ تُوضَعُ؟ فَقَالَ: فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ، وَقَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَقْسِمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ»

10410 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ §الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: «أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ»

10411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ»

10412 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تُعْطِ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ»

10413 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «§لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ»

10414 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ»

10415 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ»

10416 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا §لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ»

10417 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا»

10418 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ، عَنْ §رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

10419 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست