responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 2  صفحه : 124
§فِي الْمَرْأَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ

§فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

7228 - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ»

7229 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَقْرَأُ ارْدُدُوهُ، وَلَمْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ»

7230 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ §كَرِهَهُ، وَقَالَ: «هَكَذَا تَفْعَلُ النَّصَارَى»

7231 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، «فِي §رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ، فَكَرِهَاهُ»

7232 - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا يَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ»

7233 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ»

7234 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرَ»

7235 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ، قَالَ: «تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ»

7236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: «§إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ»

7237 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ»

7238 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ سَأَلَتْهَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا §نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

7239 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَجْزِي الْحَائِضَ الصَّلَاةُ؟ قَالَتْ: «قَدْ كُنَّ §نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ» يَعْنِي لَا يَقْضِينَ

7240 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُنَّا بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ، §فَيَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست