responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الموطأ نویسنده : الجوهري، أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 617
قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّهُ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».
ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الأَعْوَادِ.
قَالَ الْبَرْقِيُّ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْجَدُّ، بِالنَّصْبِ وَهُوَ: الْغِنَى وَالْحَظُّ فِي الرِّزْقِ فَمَعْنَاهُ لا يَنْفَعُهُ غِنَاهُ، إِنَّمَا يَنْفَعُهُ الْعَمَلُ بِطَاعَتِهِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ} [الشعراء: 88] الآيَةَ وَتُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَيُكْنَى أَبَا حَمْزَةَ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: عِشْرُونَ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ.
833 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ

نام کتاب : مسند الموطأ نویسنده : الجوهري، أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست