نام کتاب : مسند الفاروق نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 399
واخرجه مسلم عن محمدبن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة عن قتادة به ولفظه فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء الله وان القرأن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل نكح امرأة الى رجل الا رجمته بالحجارة ثم رواه عن زهير بن حرب عن عفان عن همام عن قتادة به وقال فى الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه اتم لحجكم وعمرتكم وذكر ابو مسعود وخلف انفى اخر هذا الحديث قول عمر متعتان كانتا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم انا انهى عنهما قال شيخناابو الحجاج القضاعى فى اطرافه ولم يذكر ذلك الحميدى ةلا وجدته فى صحيح مسلم فهذا الحديث يقتضى ظاهره ان عمر نهى عن متعة النكاح برأيه وقد صح النهى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين عن على عن مسلم عن الربيع بن سبرة وهو ثابت من طرق اخر كما سيأتى بيانها فى مواضعها بل قد ورد ذلك مرفوعا عن عمر رضى الله عنه فى الحديث الاخر الذى رواه الحافظ ابو بكر البراز حيث قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى حدثنا الفريانى حدثنا ابان بن ابى حازم حدثنا ابى بكر بن
نام کتاب : مسند الفاروق نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 399