responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 9  صفحه : 471
5656 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ " (1)
5657 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ " (2)

= الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحابُ الشافعي من لهذا أن في المسألة قولين. والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. لكن رجحوا الثاني بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً.
قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمى خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قراد: هو لقب عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح، وهو مع كونه ثقة له أفراد.
وقد سلف بنحوه برقم (5348) بإسناد صحيح. وانظر (4487) .
(2) حديث صحيح، عبد الله بن عمر العمري - وإن كان ضعيفاً -، قد تويع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي (1858) ، وابن أبي شيبة 2/114، وأبو داود (1092) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/166 من طرق، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 9  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست