responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 9  صفحه : 469
5654 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ [1] بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " (2)

= وأخرجه مسلم (2552) (13) ، والبغوي في "شرح السنة" (3445) من طريق إِبراهيم بن سعد، عن يزيد، به.
وأخرجه بنحوه البيهقي في "الشعب" (7898) من طريق خالد بن يزيد، عن عبد الله بن دينار، به.
وقد سلف مختصراً برقم (5612) .
[1] في هامش (س) و (ق) و (ظ1) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عبيد الله، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.
وأخرجه عبد الرزاق (10433) عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد دون قوله: "لا جلب ولا جنب"، وسلف كذلك برقم (4526) من طريق مالك، عن نافع.
وأما الشطر الأول منه، فله شواهد تصححه، انظر ما سيأتي في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6692) .
وقوله: "لا جَلَبَ"، قال السندي: بفتحتين، يكون في الزكاة، وهو أن ينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إِليه الأموال من أماكنها لياخذ صدقتها. ويكون في مسابقة الفرسان، وهو أن يتبع رجلًا فرسه، فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثاً له على الجري. وكذا الجَنَب بفتحتين يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعاً بعيداً، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر، وقيل: أن يجنب رب المال
بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إِلى التعب في طلبه. ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرساً إِلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إِلى المجنوب. وكل ذلك منهي عنه.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 9  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست