نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 9 صفحه : 407
5572 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: " انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ " (1)
= قلنا: وذكر النسائي والبيهقي أن رواية سفيان أولى بالصواب.
وقد سلفت روايته برقم (4776) .
قال الحافظ في "الفتح"9/467: إنما قال ذلك (يعني النسائي) لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ علقمة شيخِهما هو رزين بن سليمان كما قال الثوري، لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات. ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعاً ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم.
قلنا: ذكر الحافظ من قبل عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه، قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها الأول ... ثم قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن.
قال الحافظ: سياقُ كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك.
قلنا: يعني هذه الرواية.
وقد ذكرنا أحاديث الباب عند الرواية (4776) .
(1) هو مكرر (5030) سنداً ومتناً.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 9 صفحه : 407