responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 9  صفحه : 285
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المصنِّف: هو ابن موسى الأشيب.
وأخرجه الطيالسي (1913) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 3/224 عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في "الكبير" (13278) من طريق عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد.
وأخرجه بنحوه ابن سعد 5/144، والطبراني في "الأوسط" (227) من طريق العطَاف بن خالد المخزومي، عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من مات ولا بيعة عليه، مات ميتة جاهلية". وهذا إسناد منقطع بين أمية بن محمد بن عبد الله وبين ابن عمر، وأمية لم يرو عنه غير العطاف بن خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان 6/69-70.
وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في "الكبير" (13604) من طريق سليمان التيمي، عن حنش- وهو حسين بن قيس الرحبي-، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. وحسين بن قيس متروك.
وسيأتي بالأرقام (5551) و (5676) و (5718) و (5897) و (6048) و (6166) و (6423) .
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2487) .
وعن أبي هريرة، سيرد 2/296.
وعن عامر بن ربيعة، سيرد 3/445.
وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد 4/96.
وعن حذيفة بن اليمان، سيرد 5/387.
قوله: "مفارق للجماعة": المسلمين. قال القاضي عياض: ظاهره سواد الناس، وما اجتمعوا عليه في الِإمارة، وقيل: هم أهل العلم. انتهى. بمعنى أن كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال.=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 9  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست