نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 9 صفحه : 281
5384 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
= إسحاق السبيعي بأخرة. ومع ذلك فقد روى له البخاري ومسلم من روايته عن أبي إسحاق، وحديثه هذا تابعه عليه شريك فيما يأتي برقم (6242) ، وشريك سيىء الحفظ، وقد خالف أبا إسحاق في متن الحديث منصور بن المعتمر فيما يأتي برقم (6126) و (6430) ، ففي حديثه عن مجاهد أن ابن عمر كان يقول: اعتمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع عمرٍ إحداهن في رجب، فاستدركت عليه السيدة عائشة بأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعتمر شيئاً في رجب.
وأخرجه عبد بن حميد (809) ، وأبو داود (1992) ، والنسائي في " الكبرى" (4218) ، والطحاوي 2/150، والبيهقي 5/10 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وسيأتي مطولًا ومختصراً بالأرقام (6126) و (6242) و (هـ 629) و (6430) من طريق مجاهد، عن ابن عمر. وسيأتي من طريق عروة، عن ابن عمر برقم (5416) .
وله شاهد من حديث ابن عباس، وقد سلف برقم (2211) .
وآخر من حديث أنس عند البخاري (1778) ، ومسلم (2) 53) ، وسيأتي في "المسند"3/1340
وثالث من حديث عائشة، يأتي في مسند البراء عند أحمد 4/297.
ورابع من حديث عبد الله بن عمرو، سيأتي برقم (6685) و (6686) .
وخامس من حديث جابر عند البزار (1149) .
قوله:"قال: مرتين"، قال السندي: يحتمل إنه قال ذلك لحمله كلام السائل على أنه كم خرج من المدينة للاعتمار، ولا يخفى أن خروجه كان مرتين، مرة لعمرة الحديبية، ومرة لعمرة القضاء، أو قاله بناءً على زعمه إن عمرة القضاء كانت قضاءً عن عمرة الحديبية، فهما واحدة، ولم يعد عمرة الحج لكونها كانت تابعة له، والله تعالى أعلم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 9 صفحه : 281