responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 9  صفحه : 243
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ [1] ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (2)

[1] في (ظ14) : وعبد.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، مختلف فيه، فقد وثقه ابنُ معين، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفاً أو يصل مرسلًا، لا عن تعمْد، وبقية رجاله ثقات رجال
الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "خلق أفعال العباد"، وهو ثقة.
وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد"14/318 من طريق يحيى بن أيوب البغدادي، عن سعيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/410-411، والبيهقي 4/166 من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، والحاكم 1/410-411، والدارقطني 2/145 من طريق زكريا بن يحيى بن صبيح، كلاهما عن سعيد بن عبد الرحمن، به. وفيه: أو صاعاً من بر، بدلاً من: أو صاعا من شعير.
قال البيهقي: وذِكْرُ البُر فيه ليس بمحفوظ.
وقوله:"من المسلمين": مرت هذه الزيادة من رواية مالك برقم (5303) .
قال أبو داود عقب حديث رقم (1612) : ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه:"من المسلمين"، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه:"من المسلمين".=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 9  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست