نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 8 صفحه : 354
4729 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " (1)
=عن فضيل بن غزوان، عن أبي دهقانة، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فذكر ابنُ عمر أن بلالاً حدثه ... فذكره. فجعله من حديث ابن عمر عن بلال، والوليد بن القاسم بن الوليد صدوق.
وأخرجه من حديث بلال بنحوه الدارمي 2/257، والبزار (1416) (زوائد) ، والطبراني (1097) من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال. ورجاله ثقات رجال الشيخين، ومسروق أدرك بلالاً، لكن لم يذكر أحد له سماعاً من بلال.
وأخرجه الطبراني (1017) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن بلال.
وأخرجه البزار (1314) ، والطبراني (1018) من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن بلال، لم يذكر فيه عمر، وأبو حمزة الذي في الإسنادين: هو ميمون الأعور، ضعيف.
قلنا: فمن هذه الطرق يتبين أن لقصة بلال أصلاً، فالحديث حسن بها، وانظر لزاماً ما سيأتي برقم (5885) .
وقويه: "ردّ علينا تمرنا"، قال السندي: أي: فإنه ربما، وفيه أن أحد طرفي عقد الربى يتولى فسخه، وأن فسخه واجب.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2003) (78) ، وابن ماجه (3373) ، وأبو عوانة 5/273 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 8 صفحه : 354