نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 88
فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ [1] ، فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " (2) [1] في هامش (س) و (ظ1) : كذا في نسختين من المسند "الصلاة" (بل في جميع نسخ المسند الخطية عندنا) ، وفي غيره (أي في غير المسند) : فليتحر الصواب.
قال السندي: قوله: "فليتحر الصلاة"، أي: ليتحر عدد ركعاتها، أي: لينظر أي قدر أحرى بأن يعتبر أنه أداها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: فليتحر الصواب. والله تعالى أعلم.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/25، والبخاري (401) ، ومسلم (572) (89) ، وأبو داود (1020) ، وأبو يعلى (5142) ، وابن خزيمة (1028) ، وأبو عوانة 2/200، 202، وابن حبان (2662) ، والدارقطني في "السنن" 1/375، والبيهقي في "السنن" 2/335 من طريق جرير -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (271) ، والبخاري (6671) ، ومسلم (572) (90) ، والنسائي في "المجتبى" 3/28-29، وفي "الكبرى" (581) ، وابن الجارود في "المنتقى" (244) ، وابن خزيمة (1028) ، وأبو عوانة 2/201، 202، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/434، وابن حبان (2656) ، والطبراني في "الكبير" (9825) و (9826) و (9827) و (9828) و (9829) و (9830) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/233، والبيهقي في "السنن" 2/14-15، من طرق عن منصور، به.
وذكر البيهقي في "السنن" 2/336 أن جماعة ممن رواه عن منصور، وممن رواه عن إبراهيم، لم يذكروا لفظ "التسليم"، وكلمة "التحري"، قال: ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، ورواه الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، ولم يذكرهما.
قال الحافظ في "الفتح" 3/96: وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 88