responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 73
3593 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ " (1)

= و (5315) ، وأبو يعلى (5110) ، والشاشي (361) من طريق يونس بن عبيد، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، من حديث عثمان، وقد تقدم في "مسند عثمان" برقم (411) ، وتقدم التنبيه هناك أن يونس بن عبيد أخطأ في جعله من حديث عثمان، والصواب أنه من حديث ابن مسعود، فانظره. ووقع في "السنن الكبرى" للنسائي في إسناد الحديث (2551) سقط فاحش.
وسيرد من طريق الأعمش برقم (4271) ، ومن طريق آخر برقم (4023) و (4035) و (4112) .
وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6612) .
الباءة، بالمد والهاء على الأفصح: يطلق على الجماع والعقد، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف، أي: مؤنه وأسبابه. أو المراد هاهنا بها المؤن مجازاً. قاله السندي.
وِجاء: قال ابن الأثير: الوِجَاء: أن ترَض أنثيا الفحل رضحاً شديداً يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلةَ الخَصْي ... أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن: هو ابن يزيد النخعى.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/1/268، ومسلم (695) (19) ، وأبو داود (1960) ، وأبو يعلى (5194) ، وابن خزيمة (2962) ، والشاشي (461) ، والطبراني في "الكبير" (10141) ، والبيهقي في "السنن" 3/143، من طريق أبي معاوية، بهذا=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست