responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 71
3591 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ، فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ، وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ؟ لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ حَدًّا، قَالَ: فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَقَالَ: " وَاللهِ، لَهَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (1)
3592 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه مسلم (801) (249) ، وأبو يعلى (5193) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17041) ، والحميدي (112) ، والبخاري (5001) ، ومسلم (801) (249) ، والنسائي في "الكبرى" (8080) ، وأبو يعلى (5068) ، والطبراني في "الكبير" (9712) و (9713) من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (4033) .
قوله: "فضربه الحد": قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 6/88: هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونْه نائباً للإِمام عموماً، أو قي إقامة الحدود، أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه، ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك.
قال الحافظ في "الفتح" 9/50 بعد أن نقل قول النووي: والاحتمال الأول جيد، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: "فضربه الحد"، أي: رفعه إلى الأمير، فضربه، فأسند الضرب إلى نفسه مجازاً، لكونه كان سبباً فيه.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست