responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 60
3583 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ [1] أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشْهَدُوا " (2)

= وانظر (4025) .
وله شاهد من حديث علي تقدم برقم (722) .
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (5864) ، ومسلم (2089) ، سيرد 2/468.
وثالث من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد (6518) .
ورابع من حديث البراء بن عازب عند البخاري (5863) .
وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري (5865) ، ومسلم (2091) .
وسادس من حديث ابن عباس عند مسلم (2090) ، وآخر عند أبي يعلى (2724) .
قوله: "عن حلقة الذهب"، أي: عن خاتم حلقته من ذهب. قاله السندي.
قلنا: وهذا النهي خاص بالرجال، وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب المحلق وغير المحلق بإجماع أهل العلم، سلفاً وخلفاً، نقل ذلك الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" 4/477، والقرطبي في "تفسيره" 16/71-72، والنووي في "المجموع" 4/442 و6/40، وابن حجر في "فتح الباري" 10/317.
[1] لفظ "عن" سقط من (ص) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي الثقفي، ومجاهد: هو ابن جبر، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.
وأخرجه البخاري (3636) و (4865) ، ومسلم (2800) (43) ، والترمذي=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست