responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 50
2854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى

= من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدُها كُلُها ضعيفة، وقد اختلف العلماءُ في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث، والصوابُ الذي لا معدلَ عنه: أن الإقعاءَ نوعان: أحدهما: أن يُلْصِقَ أليته بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرضِ كإقعاءِ الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمرُ بنُ المثنى وصاحبه أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلام وآخرون
من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
والنوعُ الثاني: أن يجعل أليته على عقبيه بينَ السجدتين، وهذا هو مرادُ ابنِ عباس بقوله: سنة نبيكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد نمق الشافعي رضي الله عنه في البويطي و"الإملاء" على استحبابه في الجلوس بينَ السجدتين، وحَمَلَ حديثَ ابنِ عباس رضي الله عنهما عليه جماعاتٌ من المحققين، منهم البيهقي، والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى، قال القاضي: وقد رُوِيَ عن جماعةٍ من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، قال: وكذا جاء مفسراً عن ابنِ عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تصمقَ عقبيك أليتُك، هذا هو الصوابُ في تفسير حديثِ ابنِ عباس، وقد ذكرنا أن الشافعيّ رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بَيْنَ السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهرُ: أن السنة فيه الافتراشُ، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضلُ، ففيه قولان.
وقوله: "إنا لَنَراه جفاءً بالرجُل" ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي: بالإنسان، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه أبوعمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم، قال أبو عمر: ومن ضَم الجيم، فقد غلط، ورَدًا لجمهور على ابن عبد البر، وقالوا: الصوابُ الضم، وهو الذي يلَيق به إضافة الجفاء إليه، والله أعلم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست