responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 256
يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ (1)

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو البَخْتري: هو سعيد بن فيروز الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/193، والبخاري (2250) ، ومسلم (1537) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2722) ، وعبد بن حميد (699) ، والبخاري (2246) و (2248) ، والطحاوي 4/25، والطبراني (12688) ، وابن حزم في "المحلى" 9/115، والبيهقي 6/24 من طرق عن شعبة، به.
وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد 2/5 و7، والبخاري (2247) و (2249) ، ومسلم (1534) و (1535) .
وعن أبي هريرة عند أحمد 2/387، ومسلم (1538) .
وعن جابر عند أحمد 3/312، ومسلم (1536) .
وعن أنس عند أحمد 3/115.
قوله: "حتى يأكل منه، أو يؤكل منه "، قال السندي: الأول على بناء الفاعل، أي: حتى يأكل البائع، والثاني على بناء المفعول.
وقوله: "حتى يوزن"، قال ابن الأثير 5/182: أي: تُحزر وتُخرص، سماه وزنا، لأن الخارص يحزرها ويقدرها، فيكون كالوزن لها، ووجه النهي أمران: أحدهما: تحصين الأموال، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك، وذلك أوان الخَرْص.
والثاني: أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع، وقبل الخرص، سقط حقوقُ الفقراء منها، لأن الله أوجب إخراجها وقت الحصادِ.
وقوله: "يحزر، قال السندي: هو بزاي ثم راء مهملة، أشار إلي أن مراده بالوزن الحَزْرُ، وهو الخرص والتقدير والتخمين، ثم الخرص والأكل والوزن، كله كنايات عن ظهور الصلاح، ويروى براء مهملة فزاي (وهو كذلك في ظ9 وظ14) بمعنى: تُحفظ وتُصان، وقيل: هو تصحيف، وإنما فسر الوزن به، لأن الحزْر طريق إلى معرفته كالوزن.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست