responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 44  صفحه : 379
26796 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَأَلْقُوهُ، وَكُلُوهُ " (1)

= عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليس فيه ميمونة.
قال الحافظ في "الفتح" 9/658: والراجح عند الحفَّاظ في حديث الزُّهري ليس فيه ميمونة.
وسيرد برقم (26852) دون قوله: "إنما حرِّم أكلها"، وبنحوه برقم (26833) .
وفي الباب عن عائشة، سلف برقم (24447) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "إنما حُرِّم أكلُها" أي: لا الانتفاع بجلدها بعد الدَّبْغ، فلا يَرِدُ أنه كما حُرِّم أكلُها حُرِّم بيعها، فكيف يصح الحصر.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (279) ، والحميدي (312) ، وابن أبي شيبة 8/280، والبخاري (5538) ، وأبو داود (3841) ، والترمذي (1798) ، والنسائي في "المجتبى" 7/178، وفي "الكبرى" (4584) ، والدارمي (738) و (2083) و (2084) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3099) ، وابن الجارود في "المنتقى" (872) ، وأبو يعلى (7040) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5356) و (5359) ، وابن حبان (1392) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (1043) و (1044) و24/ (25) ، والبيهقي في "السنن" 9/353، وفي "السنن الصغير" (3930) ، وفي "معرفة السنن" (19358) و (19359) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
قال الحميدي: قيل لسفيان بن عيينة: إنَّ معمراً يُحدِّثُه عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونهَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولقد سمعتُه منه مراراً.=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 44  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست