نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 44 صفحه : 221
26602 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأُمِّ [1] سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلَّمَ [2] : " اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا [3] ، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا " (4)
= "السنن" 7/195 من طريق رَوْح بن القاسم، كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن خُثيم، به.
وسيأتي بالأرقام: (26643) و (26698) و (26706) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2414) .
وعن جابر عند البخاري (4528) ، ومسلم (1435) .
قال السندي: قوله: لا يُجَبُّون، بالجيم والباء المشدّدة، من التجبية، على وزن: يُصَلُّون، والمراد بها هنا أن تُوطأ المرأة منكبة على وجهها، كهيئتها حين تسجد.
صِماماً واحداً، أي: مسلكاً واحداً هو الفرج، فالحاصل أن الآية ليست لتحليل الإتيان في الدبر، وإنما لتحليل الإتيان في القبل من الدبر، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير ما حديث النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها ولعن فاعل ذلك. [1] في (م) : لأبي. [2] في (ظ2) و (ق) و (م) : سلَّم، والمثبت من (ظ6) . [3] في (م) : واسعاً.
(4) إسناده ضعيف لإبهام مولى أم سلمة، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عُبادة.
وأخرجه الطيالسي (1605) ، وابن أبي شيبة 10/234، وعَبْد بن حُميد في "المنتخب" (1535) ، وابن ماجه (925) ، وأبو يعلى (6950) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (686) ، وفي "الدعاء" (671) ، وابن السُّنِّي في "عمل اليوم=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 44 صفحه : 221