responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 42  صفحه : 396
25617 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ

=الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة، مرفوعاً. ومِقْسم لا يعرف له سماع من أمِّ سلمة.
ورواه مَخْلد بن يزيد الحرَّاني- فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (433) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3083) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (895) - ومؤمل بن إسماعيل -فيما أخرجه الخطيب في "تاريخه" 5/137-138- كلاهما عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أمِّ سلمة.
ورواه إسرائيل- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 3/239، وفي "الكبرى" (1404) - عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أمِّ سلمة.
قال الدارقطني في "العلل" 5/الورفة 166: والمرسل عنهما أصح.
وأورده ابن أبي حاتم ني "العلل" 1/159، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر.
وانظر (24239) و (25702) .
قال السندي: قوله: لا وتر إلا بخمس: كأن المراد بالوتر صلاة الليل، والمراد أن صلاة الليل مع الوتر لا ينبغي أن يكون دون خمس أو سبع، والله تعالى أعلم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 42  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست