نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 41 صفحه : 410
24932 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ: " يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ، وَلِعُمْرَتِكِ "،
= وعبد الله بن طاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه أبو عوانة 1 / 382، وابن المنذر في " الأوسط " (1087) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1231) ، ومسلم (833) (295) ، وأبو عوانة 1 / 382، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 152، والبيهقي في "السنن" 2 / 453 من طرق عن وهيب، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1 / 278 - 279، وفي "الكبرى" (370) و (1547) من طريق الفضل بن عنبسة، عن وهيب، به. وفي "المجتبى" زيادة: "فإنها تطلع بين قرني شيطان".
قلنا: والظاهر أن هذه الزيادة مقحمة، إذ إنها ليست في جميع الأصول، كما أشار إلى ذلك السندي، ثم إن النسائي لم يخرج هذه الزيادة عنده في "الكبرى".
وسيأتي برقم (26184) ، وبنحوه برقم (25639) .
وانظر (24460) .
قال السندي: قولها: وهم عمر، أي: سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقاً، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين ولو اتفاقاً من غير تخصيص ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري، وقد صحَّ النهي كما رواه عمر ولا تعارض، فلا وجه لتخطئة عمر، والله تعالى أعلم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 41 صفحه : 410