responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 41  صفحه : 229
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حنيفة.
قلنا: واختلف فيه على أبي حنيفة:
فرواه محمد بن الحسن فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 145 عن أبي حنيفة، عن حماد، عن الشعبي، به.
وقد اختلف فيه على عامر الشعبي:
فرواه زكريا بن أبي زائدة، واختلف عنه:
فرواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كما سيرد في الرواية (25291) ، والقاسم بن الحكم العُرَني فيما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 4 / 284، والدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 145، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح الأسدي، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث بن قيس، عن عائشة.
ورواه وكيع - كما سيرد في الرواية (25292) - عن زكريا بن أبي زائدة، عن عباس بن ذَرِيح، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث عن عائشة. ورواه أبو سعيد الأنصاري - كما عند النسائي في "الكبرى" (3076) - عن زكريا ابن أبي زائدة، عن صالح بن أبي صالح، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة، ولم يذكر بينهما عامر الشعبي. قال النسائي فيما نقله عنه المزي في "تهذيب
الكمال" في ترجمة صالح الأسدي: هذا خطأ، يعني أن الصواب ذكر الشعبي فيه.
وأبو سعيد الأنصاري سماه الدارقطني في "العلل" 5 / ورقة 145 عُمر بن حفص بن عمر بن ثابت.
قال الدارقطني: ويشبه أن يكون القولان صحيحين عن الشعبي عن مسروق، وعن محمد بن الأشعث، عن عائشة.
وقد ترجم النسائي للرواية (9132) بقوله: الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها. قلنا: وفي هذا الإطلاق نظر، فقد صحَّ النهيُ عن أن يتحدث الزوجان بما يكون بينهما، كما سلف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11655) . أما ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنما هو من قبيل تعليم المسلمين أمر دينهم.=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 41  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست