نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 47
2145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا " (1)
2146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ الشَّهِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَذْكُرُ حِينَ اسْتَقْبَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ سَفَرٍ؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، " فَحَمَلَنِي وَفُلانًا - غُلامًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - وَتَرَكَكَ " (2)
= في فيه، مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له" يعني فرعون. وذكر الهيثمي في "المجمع" 7/36 نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 7/293 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ويأتي برقم (2645) بلفظ: "نهى عن حَبَل الحَبَلَة".
قوله: "في حبل الحبلة"، قال السندي في حاشيته على النسائي: هما بفتحتين، ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، والسلفُ فيه: هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى، ويقول: إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا من حيث إنه بيعُ ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غَرَز.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما تقدم برقم (1472) من حديث عبد الله بن جعفر، فهو الغلام الثالث الذي من بني هاشم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 47