responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 289
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المدينة يقال له: أبو علي، عن عكرمة، به. وسيأتي الحديث برقم (2791) ، وانظر الحديث الآتي برقم (2486) .
قال ابن القطان في "كتابه" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2/90: هذا حديث صحيح، وإن كان غريباً لا يُعْرَفُ إلا من هذه الطريق، فإن عبدَ الله بن سعيد وثور بن زيد ثقتان، وعكرمة احتج به البخاري، فالحديثُ صحيح، والله أعلم.
قال الحازمي: وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا، وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يَلْوِ عنقه، وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابُه والأوزاعي وأهل الكوفة.
ثم ساق حديثَ سهل بن الحنظلية قال: ثُؤب بالصلاة، فجعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي
وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.
ثم قال الحازمي: هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود في "كتابه" (916) ، وقال مَن ذهب إلى حديث ابن عباس: هذا الحديثُ لا يناقض الحديثَ الأول، لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلتفت إليه ولا يلوي عنقه.
وذهب الحكمُ بنُ عتيبة إلى أنه من تأمل عن يمينه في الصلاة، أو عن شماله حتى يعرفه، فليست له صلاة.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة ذلك، وهو الأوْلى، لأن المقصودَ الأعظم في الصلاة الخشوعُ، ومع الالتفات لا يحصل هذا الغرضُ، وقال من ذهب إلى هذا القول: كان الالتفات جائزاً ثم نُسِخَ، فصار مكروها. ثم ذكر عمدتهم في ذلك، وهو ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صَلى رفع بصره إلى السماء، فنزل: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/379 بعدما ذكر أحاديث في التنفير عن الالتفات: وأحاديث الباب تدلى على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو قولُ الأكثر، والجمهور على أنها كراهة تنزيه ما لم يَبْلُغْ إلى حد استدبار القبلة، والحكمة في التنفيرِ عنه ما فيه من نقص الخشوع، والإعراضِ عن الله تعالى، وعدمِ التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست