نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 276
2470 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَحْمَدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ - قَالَ حُسَيْنٌ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ - لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " (1)
= "نصب الراية" 3/190.
وأخرج الدارقطني 3/234، والبيهقي 7/117 من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، عن سفيان الثوري، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتا له، فرد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكاحهما. قال الدارقطني: هذا وهم من الذماري، وتفرد بهذا الإسناد، والصواب: عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل، وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي. قال البيهقي: هو في "جامع الثوري" عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله مرسلا، وكذلك رواه عامة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام. وقال ابن التركماني: هذه كما تقدم زيادة من الذماري، وهو أخرج له الحاكم في "المستدرك"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر صاحب "الكمال" عن عمرو بن علي الصيرفي أنه ثقة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كان يُصحف.
قوله: "أن جارية بكراً"، قال السندي: ظاهره أنها كانت غير بالغة، لكن يمكن حملها على البالغة فيوافق المذاهب.
وفي "بذل المجهود في حل أبي داود" 10/102 للشيخ خليل السهارنفوري: وفي الحديث دليل على أن الولي لا إجبارَ له على البالغة ولو كانت بكراً، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه الشافعي وأحمد، ولأصحابنا هذا الحديث.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأحمد بن عبد الملك ثقة من رجال البخاري وحده. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية الثقة، وأخطأ ابن الجوزي فظنه عبدَ الكريم بن أبي المخارق البصري الضعيف، قال الحافظ =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 276