نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 39 صفحه : 456
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لكنه قد توبع. يزيد: هو ابن هارون السُّلمي الواسطي.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1//345 من طريق سعيد بن سليمان، عن أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد. وقد ذكرنا تتمة تخريجه من هذا الوجه عند الرواية السالفة برقم (16288) .
وسيأتي عن أبى النضر هاشم بن القاسم، عن أيوب بن عتبة برقم (20) .
وسلف من طريق محمد بن جابر بن سَيَّار الحنفي، عن قيس بن طلق، به مرفوعاً بلفظ: "إذا أراد أحدُكم من امرأتِه حاجةً، فليَأْتِها ولو كانت على تَنُّور".
ومحمد بن جابر ضعيف الحديث.
قلنا: لكن رواه ملازم بن عمرو، عن جدِّه عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، به مرفوعاً بلفظ: "إذا الرجلُ دعا زوجته لحاجته، فلتَأْتِه وإن كانت على التَّنّوُر" وإسناده حسن، وقد ذكرنا تخريجه من هذا الطريق عند الرواية السالفة برقم (16288) .
ويشهد له حديث عبد الله بن أبي أَوْفى السالف برقم (19403) ، وفيه: "ولا تؤدي المرأة حقَّ الله عليها كُلَّه حتى تؤدِّي حقَّ زوجِها عليها كلَّه، حتى لو سألها نفسَها وهي على ظهر قَتَب لأَعطَتْهُ إياه" وهو حديث جيد على اضطراب في إسناده.
وفي الباب عن ابن عمر عند الطيالسي (1951) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/303-304، وفي "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4302) ، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4301) ، وعبد بن حميد (813) ، والبيهقي 7/292، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/231، وفيه: أن امراة أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: ما حقُّ الزوج على امرأته؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهرِ قَتَبٍ". وفيه ليث بن أبي سُليم، وهو سيىء الحفظ.
وعن ابن عباس عند مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4306) و (4308) ، والبزار (1464 - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (2455) ، وفيه: "أن امرأة من خَثْعَم أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أيِّمٌ، فأخبرني ما=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 39 صفحه : 456