responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 37  صفحه : 364
22690 - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أُبَيِّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ سَيَجِيءُ أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ حَتَّى لَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ".

= وأخرجه ابن أبي شيبة 6/223-224، وأبو داود (3416) ، وابن ماجه (2157) ، والبزار في "مسنده" (2692) ، والشاشي (1266) و (1268) ، والحاكم 2/41، والبيهقي 6/125، والمزي في ترجمة الأسود بن ثعلبة من "التهذيب" 3/220-221 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (183) ، والبخاري في "تاريخه الكبير" 1/444، وأبو داود (3416) ، والبزار (2693) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/17، وفي "شرح المشكل" (4333) ، والشاشي (1267) ، والطبراني في "الشاميين" (2253) ، والحاكم 2/41، والبيهقي 6/125 من طرق عن المغيرة بن زياد، به.
وفي الباب عن أبي بن كعب عن ابن أبي شيبة 6/225، وابن ماجه (2158) ، وعبد بن حميد (175) ، والبيهقي 6/125-126.
وعن أبي الدرداء عند البيهقي 6/126. قال ابن التركماني: إسناده جيد.
قال البغوي في "شرح السنة" 8/268: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعِوَض على تعليم القرآن غير مباح، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق.
وذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه: عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، قال الحكم: ما سمعت فقيهاً يكرهه!
وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 37  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست