responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 37  صفحه : 339
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطبراني في "الأوسط" (2023) من طريق ميمون بن موسى المَرَئي، عن الحسن البصري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (13359) عن عبد الله بن محرر، عن حطان بن عبد الله، به. قلنا: عبد الله بن محرر -وهو الجزري- متروك.
وسيأتي بالأرقام (22703) و (22715) و (22730) و (22731) و (22734) و (22780) ، وهذا الأخير عن الحسن عن عبادة.
وأخرجه أبو داود (4417) من طريق الفضل بن دَلْهم، عن الحسن، عن سلمة ابن المحبِّق، عن عبادة. وفيه قصة. وقال أبو داود بإثره: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق: عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [كما سلف برقم (15910) ] وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلاً وقع على جارية امرأته. ثم قال: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصّاباً بواسط. وضعفه أيضاً ابن معين وغيره.
وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، سلف برقم (17038) .
قوله: "البكر بالبكر" أي: حد زنى البكر بالبكر جلد مئة، لكل واحد، وكذا ما بعده، وليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر.
قال النووي في "شرح مسلم" 11/189: اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي.
وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً، فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له.
وحجة الجمهور أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية، وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا،
فإن اعترفت فارجمها"، قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 37  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست