responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 36  صفحه : 471
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والظاهرُ مِن السِّياق والسّباق أنَّ هؤلاء أهلُ الكتاب، وكفرُهم بعدَ إيمانهم كفرُهم برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدَ الإيمانِ به قبل مبعثه، وإليه ذهبَ عكرمةُ واختاره الزجاجُ والجبائيُّ.
وقيل: هُمْ جميعُ الكفار لإعراضهم عما وَجَبَ عليهم من الإقرار حينَ أشهدَهُم على أنفسهم (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) ويروى ذلك عن أُبي بن كعب.
ويحتمل أن يُراد بالإيمانِ الإيمانُ بالقُوَّةِ والفِطرة، وكفرُ جميع الكفار، كان بعدَ هذا الإيمانِ لتمكنهم بالنظرِ الصحيحِ، والدلائلِ الواضِحَةِ، والآيات البينة مِن الإيمان بالله تعالى ورسولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وعن الحسن: أنهم المنافقونَ أَعْطَوْه كَلِمَةَ الإيمانِ بألسنتهم، وأنكروها بقلوبهم وأعمالِهم، فالإيمانُ على هذا مجازي.
وقيل: إنهم أهلُ البدعِ والأهواء من هذه الأمة، ورُوي ذلك عن علي وأبي أمامة وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.
قلنا: ذهب أكثرُ أهل الأصول مِن أهل السنة إلى أن الخوارج فُسَّاق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركانِ الإسلامِ، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمينَ مستندين إلى تأويلٍ فاسدٍ، وجَرَّهم ذلك إلى استباحةِ مخالفيهم وأموالهم والشهادةِ عليهم بالكفرِ والشرك.
وقال الإمامُ الخطابي: أجمع علماءُ المسلمين على أن الخوارجَ مع ضلالتهم فِرقةٌ من فِرق المسلمين، وأجازوا مناكحتَهم وأكلَ ذبائحهم، وأنهم لا يُكَفَّرون ما داموا متمسِّكينَ بأصل الإسلام، وقال القاضي عياض: كادت هذه المسألةُ تكونُ أشدُّ إشكالاً عندَ المتكلمين من غيرها حتى سألَ الفقيهُ عبدُ الحق
الإمامَ أبا المعالي عنها، فاعتذرَ بأن إدخالَ كافرٍ في الملة وإخراجَ مسلم منها عظيمٌ في الدين. قال: وقد توقف قبلَه القاضي أبو بكر الباقلانيُّ، قال: لم يُصِّرحَ القومُ بالكفر، وإنما قالوا أقوالاً تُؤدي إلى الكفر.
وقال الإمام الغزالي في كتاب "التفرقة بين الإيمان والزندقة": والذي ينبغي =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 36  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست