responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 36  صفحه : 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شك. واقتصر الحاكم على قوله: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاء فأفطر.
وسيتكرر في مسند ثوبان برقم (22381) .
وأخرجه الحاكم 1/426 من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء وحده.
وسيأتي 6/443 عن عبد الصمد، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، عن أبي الدرداء.
وسيأتي أيضاً 6/449 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء. وفيه: استقاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأفطر.
وسيأتي مختصراً من حديث ثوبان في مسنده برقم (22372) و (22443) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي الجُودي، عن بلج، عن أبي شيبة المهري، عن ثوبان قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاء فأفطر. وقرن في الموضع الثاني بمحمد بن جعفر حجاجَ بن محمد المصيصي.
وفي الباب عن فَضَالة بن عُبيدٍ، سيأتي (23935) ، وهو حديث صحيح.
قوله: "قاء فأفطر" أي: تعمَّد القيء واستدعى به، فقد جاء في رواية معمر في هذا الحديث: "استقاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... "، فإن القيء إذا كان عن غير عمدٍ لا يُفطِّر ولا شيء عليه، فقد جاء في حديث أبي هريرة السالف في مسنده برقم (10464) عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَن ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضِ" وإسناده صحيح، وذَرَعه، أي: غَلَبه وخرج منه من غير اختياره. وبمثل حديث أبي هريرة روي عن ابن عمر موقوفاً عليه عند مالك في "الموطأ" 1/304 عن نافع عنه.
وقد ذهب البخاري إلى أن حديث أبي هريرة هذا غير محفوظ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (720) من "سننه"! ولذا ذكر في "صحيحه" في كتاب الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم، بإسنادٍ له معلَّق عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، قال: والأول أصحُّ. =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 36  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست