نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 35 صفحه : 353
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7706) ، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (403) ، والبيهقي 2/494.
وأخرجه الدارمي (1778) ، والبزار في "مسنده" (4042) من طريق عبد الله ابن موسى، والبزار (4041) من طريق مهران بن أبي عمر، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/394، والدارمي (1777) ، وأبو داود (1375) ، وابن ماجه (1327) ، والترمذي (806) ، والبزار (4043) ، ومحمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام رمضان" (8) ، والنسائي 3/83-84 و202-203، وابن خزيمة (2206) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/349، وابن حبان (2547) ، والبغوي (991) من طرق عن داود بن أبي هند، به- وجاء عندهم: فلم يقم بنا شيئاً حتى بقي سبعٌ ... فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا.... فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة ... إلخ. فاعتبروا أن الثالثة هي ليلة سبع وعشرين. قال ابن حبان: قول أبي ذر: "لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة" يريد: مما بقي من العشر لا مما مضى منه، وكان الشهر الذي خاطب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمته بهذا الخطاب فيه تسعاً وعشرين، فليلة السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة أربع وعشرين، وليلة الخامسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة الخامس والعشرين.
وانظر ما سلف برقم (21419) .
وفي الباب عن النعمان بن بشير، سلف برقم (18402) ، قال وهو على منبر حمص: قمنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا نُدرِكَ الفلاح. فأما نحن فنقول: ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة. فمن أصوب نحن أو أنتم؟
وإسناده صحيح.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 35 صفحه : 353