responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 35  صفحه : 206
وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: "لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ " (1)
• 21284 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن -وهو البصري- لم يلق عمرَ ولا أُبيّاً، لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج كما سيأتي، وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر، وهي وإن كانت منقطعة، لكن بمجموعها تدلُّ على أن لها أصلاً عن عمر. هشيم: هو ابن بشير، ويونس: هو ابن عبيد.
وقصة نهي عمر عن متعة الحج، سلفت بسند صحيح في مسنده برقم (351) ، وعن جابر برقم (14479) .
وأخرج شطره الثاني عبد الرزاق (1495) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، به. قلنا: وعمرو هذا ضعيف متهم.
وأخرج أيضاً (1493) عن معمر، عن قتادة، قال: هَمَّ عمر أن ينهى عن الحِبَرة من صباغ البول، فذكر نحوه.
وأخرج أيضاً (1494) عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: هَمَّ عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ البول، ثم قال: كان نهينا عن التعمق.
وقد ثبت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ الحِبرة من حديث أنس، سلف برقم (11945) .
وحديث عائشة الآتي 6/89 أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفي سُجِّيَ بثوب حبرة.
قوله: "فأضرب عن ذلك" أي: أعرض عن قول أُبي، ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي بل نهى عن المتعة.
"حلل حبرة": الحبرة كالعنبة نوع من برود اليمن.
"قد لبسهن النبي" لعل ذلك بناءً على عدم ثبوت صبغها بالبول أو لاحتمال غسلها بعد ذلك، أو أن البول يجوز أن يكون بول مأكول اللحم وهو طاهر كما عليه مالك وغيره.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 35  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست