responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 35  صفحه : 14
21088 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1)

=الأنصاري.
وأخرجه البخاري (293) ، وابن حبان (1169) ، والبيهقي 1/164 من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/37، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/459، وأخرجه عبد الرزاق (957) و (959) ، وابن أبي شيبة 1/90، ومسلم (346) (84) ، وأبو عوانة 1/286-287والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54، وابن حبان (1170) من طرق عن هشام بن عروة، به. وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول: فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب، ولفظه في الموضع الثاني: أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أحدنا يأتي المرأة، ثم يكسل، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الماء من الماء"، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع: "ليس في الإكسال إلا الطهور"، وقال ابن حبان في روايته: "ليغسل ذكره وأنثييه" بدل "ليغسل ما مس المرأة منه".
وسيأتي الحديث بالأرقام (21088) و (21089) و (21090) .
وفي الباب عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وقد سلف حديثه برقم (11243) ،وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.
وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، أي: بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، سواء أنزل، أم لم ينزل، كما يبينه الحديث الآتي برقم (21096) و (21100) ، وقد ذكرنا هناك شواهده.
وقوله: "ما مَسَّ المرأة منه": أي العضو الذي مَسَّ المرأة من الرجل، يريد الذَّكَر، أي: ليس عليه اغتسال.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 35  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست