نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 34 صفحه : 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (938) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11118) ، وفي آخره أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.." وذكر حديث الخوارج. وإسناده ضعيف.
وعن أنس عند البزار (1851- كشف الأستار) ، وأبي يعلى (90) و (3668) و (4127) و (4143) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/287-288، وأبي نعيم في "الحلية" 3/52 و226. وطرقه كلها ضعيفة.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (2215) ، ورجاله رجال الصحيح.
ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" 12/299، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلاً.
وانظر ما سيأتي برقم (20434) .
قوله: "أُرعِدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.
وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.
وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" 12/299، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك الموقف: "إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ... " وذكر الحديث.
وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (7038) .
قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل هذا الرجل=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 34 صفحه : 77