responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 34  صفحه : 69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وسيأتي من طريق الحسن البصري، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة برقم (20439) و (20519) ، ومن طريق الحسن عن أبي بكرة دون ذكر الأحنف برقم (20472) و (20518) ، ومن طريق مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه برقم (20493) .
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سلف برقم (19590) .
قوله: "جرف جهنم" قال السندي: بجيم وراء مضمومتين، أو بسكون الراء، أي على طرف جهنم، وأصله المكان الذي أكله السيل من المسيل.
وقال الحافظ في "الفتح" 13/33-34: قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاً، وقيل: هو محمول على من استحلَّ ذلك ... واحتج به من لم ير القتال في
الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة وغيرهم. وقالوا: يجب الكف حتى إذا أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه.
وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديثَ الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق.
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد ... وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد
طلب الملك.
... قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف، لما أُقيم حد ولا أُبْطِل باطل، ولوجد=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 34  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست