نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 33 صفحه : 220
حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
20016 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ [1] عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " (2) [1] في (ظ 10) و (ق) : وشطراً من إبله.
(2) إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان.
وأخرجه عبد الرزاق (6824) ، وابن أبي شيبة 3/122، وأبو عبيد في "الأموال" (987) ، وابن زنجويه في "الأموال" (1443) ، والدارمي (1677) ، وأبو داود (1575) ، والنسائي 5/25، وابن خزيمة (2266) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/9 و3/297، والطبراني في "الكبير" 19/ (984) و (985) و (986) و (987) و (988) ، والحاكم 1/398، وابن حزم في "المحلى" 6/57، والبيهقي 4/105 و116، والخطيب في "تاريخه" 9/448 من طرق عن بهز بن حكيم، بهذا الإسناد.
ولم يذكر عبد الرزاق والطحاوي والطبراني في الموضع الأول والثالث والبيهقي في الموضع الأول قوله: "لا تفرق إبل عن حسابها"، وقال ابن زنجويه والدارمي والطبراني في الموضع الثاني: "وشطر ماله" بدل قوله: "وشطر إبله" ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله"، وذكر الخطيب في روايته قوله: "ومن منعها كانت شطر ماله" بدل قوله: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله".
وسيأتي برقم (20038) و (20041) .
وقوله: "في كل أربعين ابنة لبون" ليس على ظاهره، بل هذا فيما إذا زادت=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 33 صفحه : 220