responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 33  صفحه : 215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= معاوية، به.
وسيأتي الحديث بطوله بالأرقام (20022) و (20037) و (20043) .
وسيأتي مختصراً بالأرقام (20013) و (20015) و (20018) و (20025) و (20026) و (20027) و (20029) و (20030) و (20031) و (20045) و (20049) و (20050) و (20053) .
وفي باب أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (184) .
وعن أبي هريرة، سلف برقم (9501) . وهما في "الصحيح".
وعن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (5202) .
وقوله: "لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه" وقع في هذه الرواية وهم، وصوابه ما وقع في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "لا يقبل الله من مشرك يشرك بعدما أسلم عملاً، أو يفارق المشركين إلى المسلمين" وستأتي برقم (20037) . وقد أجمع المسلمون على قَبُول توبة المرتدَّ بعد إسلامه إذا تاب ورجع إلى الإسلام.
وفي باب حق الزوجة عن جابر ضمن حديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ولهنَ عليكم رِزْقُهُن وكسوتهن بالمعروف". أخرجه مسلم (1218) .
وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة، سلف برقم (7420) .
وفي باب صفة حشر الناس عن أبي هريرة، سلف برقم (8647) .
وعن أبي ذر، سيأتي برقم (21456) .
ويشهد لكون هذه الأمة آخر الأمم حديثُ أبي هريرة السالف برقم (7310) .
ويشهد لقوله: "أول ما يعرب عن أحدكم فخذُه" حديث عقبة بن عامر السالف برقم (17374) .
قال السندي: قوله: "ونشر أصابع يديه" يريد: عشر مراتٍ. =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 33  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست