responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 32  صفحه : 312
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثلاثة غير أنه لم يؤثر توثيقه عن أحد، وجهله ابن القطان والذهبي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن مخراق، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود وهو ثقة.
وأخرجه المِزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي كنانة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (1582) "زوائد" من طريق محمد بن جعفر، به. وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي موسى، وأبو كنانة روى عنه زياد بن مخراق حديثين، هذا أحدهما.
وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 9/61 و12/170، وأبو داود (5122) ،
وابن أبي عاصم في "السنة" (1121) من طريق أبي أسامة، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/193، وقال: روى أبو داود منه: "ابنُ أخت القوم منهم" فقط، رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد ثقات!
قلنا: وقوله: "ابنُ أُختِ القوم منهم" له شاهد من حديث أنس، سلف برقم (12187) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وقوله: "إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استُرحموا رَحموا، وإذا حَكموا عَدلوا، وإذا قَسموا أقسطوا" له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7653) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وقوله: "فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين" له شاهد من حديث أنس، سلف برقم (12307) ، وفي إسناده مجهول.
وقوله: "لا يقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْل" له شاهد من حديث أنس كذلك أخرجه الطيالسي (2133) - ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 3/171- وإسناده ضعيف لانقطاعه، في إسناده سعد بن إبراهيم، لم يلق أحداً من الصحابة.
قال السندي: قوله: إن هذا الأمر، أي: الحكم والإمارة.
إذا استُرحموا: على بناء المفعول، والحاصل أن ثبوت الخلافة في قريش ليس على إطلاقه، بل مقيدٌ بمراعاة الدين والمسلمين، وعليه تُحمل الأحاديثُ=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 32  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست