responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 32  صفحه : 162
19420 - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ " (1)

= بهذا الإسناد ولفظه: "إذا شرب أحدكم، فلا يشرب في الإناء".
وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (19584) ، والحميدي (428) ، ومسلم (267) (63) ، وأبو داود (31) ، والترمذي (15) ، والنسائي في "المجتبى" 1/25، وابن خزيمة (68) و (78) و (79) ، وأبو عوانة 1/220 و221، وابن المنذر في "الأوسط" (289) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين.
وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار 5/295، 296، 300، 309، 310، وسيكرر سنداً ومتناً 5/311.
وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم (11203) .
وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة، سلف (7368) .
وسيرد عن عمران بن حصين 4/439 قوله: ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(1) هو موصول بإسناد سابقه، غير أنه مرسَل. عبد الله بنُ أبي طلحة - وهو أخو أنس بن مالك لأمَه- قال الحافظ في "الإصابة" في القسم الثاني: ثَبَتَ ذكرُه في حديث أنس في الصحيح [البخاري (5470) ومسلم (2144) ] أنه لما ولدته أمُ سُليم، قالت: يا أنس، اذهب به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فليُحنكْه، فكان أولَ شيء دخل جوفَه ريقُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحنكه بتمرة، فجعل يتلمَّظ، فقال عليه الصلاة والسلام: "حِبُّ الأنصار التمر". قال ابن سعد: وُلد بعد غزوة=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 32  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست