responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 32  صفحه : 103
19357 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ كُلُّهُمْ قَالَ: ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ (1)

= الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي. والله أعلم. انظر "فتح الباري" 6/634-635، و"تلخيص الجبير" 2/5.
قال السندي: قوله: فاشترى له اثنتين، لا يخفى أنه كان وكيلاً، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثاني فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل.
فباع واحدة: استدلَّ به من يُجوّز بيع الفضولي، ويقول: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يُجوزه يعتذر بأنه كان وكيلاً مطلقاً، فتَصرَفَ بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بُعد الجواب عن الصواب.
لربح فيه: مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته، فإن بعض أنواع التراب يُباع ويُشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه، إذ لا استبعادَ في ربح أحدٍ في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.
(1) سترد متون الأسانيد المذكورة هنا على النحو التالي:
رواية يحيى بن سعيد، سترد برقم (19359) .
ورواية أبي كامل برقم (19362) .
ورواية يحيى بن آدم برقم (19361) .
ويضاف إليها: وقال عفَّان: ابن الجعد، وابن أبي الجعد، انظر (19364) و (19365) و (19367) .
وقال محمد بن جعفر: عروة بن الجعد، في الروايتين (19358) و (19360) .
وذكر ابنُ عبد البر في "الاستيعاب" أنه وهمٌ منه. قلنا: قد سماه بذلك غير=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 32  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست