responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= السنابل عاش بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم. أنَّ الحامل المتوفّى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلَّ التَّزويج لها، وإن لم تكن انقضت عِدَّتها. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: تعتد آخر الأجلين. والقول الأول أصح.
وأخرجه الترمذي (1193) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1507) - ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/64، وأبو بكر بن أبي شيبة 4/296- ومن طريقه ابن ماجه (2027) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (616) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي السنابل) - والدارمي (2281) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 9/41، والنسائي في "المجتبى" 6/190-191، وفي "الكبرى" (5701) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/34، وابن حبان (4299) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (896) (897) (898) (899) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الدارمي (2282) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سُبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها أن تتزوج.
وانظر ما قبله.
قال السندي: فلما تعلَت. بتشديد اللام من تعلَّى: إذا ارتفع أو برأ، أي: طهرت من النفاس، وسلمت.
فأُنكر: على بناء المفعول.
حل: أي نزل.
خلا: أي مضى.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست