responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 79
18782 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: " كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ

= وآخر من حديث عمران بن حصين، سيرد 4/445، وهو عند ابن ماجه (3531) ، وابن حبان (6085) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (391) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن النبي أبصر على عضد رجل حلقة- أُراه قال: من صفر- فقال: "ويحك ما هذه؟ ". قال: من الواهنة، قال: "أما إنها لا تزيدك إلا وهناً، انبذها عنك، فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً". ولفظ ابن حبان والطبراني: "فإنك إن تمُتْ وهي عليك وُكِلْتَ إليها". قلنا: وقد صرح الحسن بالسماع من عمران بن حُصَين في رواية المسند وحدها، إلا أنه في طريقها المبارك بن فضالة، وهو يدلس ويسوي، وقد ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص40 أن أباه وعليّ ابن المديني قالا في سماع الحسن من عمران بن حصين: ليس يصح ذلك من وجهِ يثبت.
وأنكر ذلك أيضاً الإمام أحمد.
وثالث من حديث عقبة بن عامر، وقد سلف برقم (17404) بلفظ: "من تعلق تميمةَ فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعةَ فلا ودع الله له". وفي إسناده ضعف.
قال السندي: قوله: "لو تعلَّقْتَ شيئاً"، أي: علَقت، فهو من التعلق بمعنى التعليق أي: لو ربطت شيئاَ في العنق من التعويذات والتمائم.
"وكل إليه" بالتخفيف أو التشديد: كناية عن انقطاع المدد الإلهي.
قيل: الحديث محمول على تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية، فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو [السالف برقم (6696) ] أنه كان يعلق للصغار بعض ذلك. وقيل: هذا إذا علق شيئاً معتقداً جلب نفعٍ أو دفع ضرر، أما للتبرك فيجوز. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست