نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 31 صفحه : 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شيبة 6/563 و4/375، والبخاري (2086) و (2238) و (5347) و (5945) ، وأبو داود (3483) ، والحارث في "مسنده" (438) (زوائد) ، وأبو يعلى (890) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (518) و (519) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/53، وابن حبان (4939) و (5852) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (295) (296) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/6، والبغوي في "شرح السنة" (2039) من طرق عن شعبة، به.
وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (18763) . قال الحافظ في "الفتح" 4/427: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهراً مجازاً.
وسيرد برقمي (18763) و (18768) .
وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (7976) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (17069) .
وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (3945) .
وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (3725) .
وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (1866) و (2588) و (10549) و (14596) .
قال السندي: قوله: اشترى حجاماً، أي: عبداً يعرف الحجامة.
بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة.
فكُسِرَت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات.
عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة.
المصور: الذي يصوِّر صُوَرَ ذي روح.=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 31 صفحه : 50