responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 353
حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَوْ ابْنِ عِتْبَانَ
19013 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِتْبَانَ، أَوْ ابْنِ عُتْبَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ: أَيْ نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ، أَقْلَعْتُ، فَاغْتَسَلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " (1)

= وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (2405) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: "لنأوي"، مِنْ آوى: إذا رق وترحم، أي: لنترحم ونرق ونتألم لما نراه في شِدَّةٍ وتعب بواسطة المبالغة في المجافاةِ وقلة الاعتماد، والله تعالى أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله لا يعرف له سماع من أحد من الصحابة فيما ذكر البخاري، وقد سلف بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11434) ، فانظره لزاماً.
وقد ذكرنا أحاديث الباب في الرواية السالفة برقم (11243) ، وهو من الأحاديث التي اتفقوا على أنها كانت في أول الأمر، ثم نسخت.
قال السندي: قوله: أقلعت، أي: أمسكت عن الجماع.
"الماء من الماء" أي: وجوب الاغتسال من المني، فأريد بالماء أولاً وجوب الاغتسال به، وثانياً المني، وهذا الحديث كان في أول الأمر، ثم نسخ الحصر حتى وجب الاغتسال بالدخول، ومنهم من استعمل هذا الحديث في الاحتلام، والمورد لا يساعده.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست