18949 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَاهُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ،
= وأخرجه الطيالسي (1216) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/22، وأبو داود (2825) ، والترمذي (1481) ، والنسائي في "المجتبى" 7/228، وفي "الكبرى" (4497) ، والدارمي (1972) ، وأبو يعلى (1503) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3357) ، وابن قانع في "معجمه" 3/53، والطبراني في "الكبير" (6719) و (6720) و (6721) ، وابن عدي في "الكامل" 2/675 و676، والبيهقي في "السنن" 9/246، وفي "معرفة السنن والآثار" (18830) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي العشراء) ، والذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/552 من طرقٍ عن حماد بن سلمة، به. وقال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش.
وأخرجه الإسماعيلي في "معجمه" 3/755-756، وأبو نعيم في "الحلية" 6/341 من طريق مالك، عن حماد بن سلمة، به.
وفيه: قلت: يا رسول الله، فيم تكون الذكاة؟ في الخاصرة أو اللَّبَّة؟.
وسيأتي بالأرقام (18948) و (18949) و (18950) .
وانظر حديث رافع بن خديج السالف برقم (15806) .
قال السندي: قوله: "أما تكون" الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية.
"اللبة" بفتح فتشديد موحدة. سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائماً، فأجاب: إلا في الضرورة.
(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد في هذا الإسناد هو عفان بن مسلم الصفار.
وأخرجه الدارمي (1972) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/45 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 31 صفحه : 279